الشيخ محمد علي الأراكي

94

المسائل الواضحة

من الدين ، كوجوب الصلاة والصيام ، فيما إذا كان إنكاره له مع علمه بأنه من ضروريات الدين ، وأن إنكاره يرجع إلى إنكار وجود اللَّه أو النبوّة . مسألة - 2462 : لو ارتدت الزوجة قبل دخول الزوج بها بطل العقد ، وكذا لو ارتدت بعد الدخول بها وكانت يائسة . وتيأس المرأة ببلوغها ستين سنة إذا كانت قرشية ، وخمسين سنة في غيرها . وإذا لم تكن الزوجة يائسة ودخل بها الزوج وجبت عليها العدة ، فإن رجعت عن ارتدادها قبل انقضاء العدة بقيت زوجته ، وان لم ترجع فالعقد باطل . مسألة - 2463 : لو ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ، ووجبت عليها عدة الوفاة . مسألة - 2464 : لو ارتد الزوج وكان ارتداده عن ملة ، فإن كان قبل الدخول بزوجته بطل العقد ، وإن كان بعد الدخول وكانت زوجته في سن من ترى الحيض ، وجبت عليها العدة المذكورة في كتاب الطلاق ، فإن رجع عن ارتداده قبل انقضاء العدة كانت زوجته وإلا فالعقد باطل . مسألة - 2465 : لو اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ووجب عليه الوفاء به . مسألة - 2466 : لو كانت للزوجة بنت من غير زوجها ، وكان للزوج ابن من غير زوجته ، صح أن يعقد بين ابن الزوج وبنت الزوجة ، ولو عقد لابنه على بنت جاز للأب نكاح أم البنت . مسألة - 2467 : لا يجوز للمرأة إسقاط جنينها الذي انعقدت نطفته من الزنا ، فيما لو كان الرجل أو المرأة مسلما أو كانا كلاهما مسلمين .